17 يوليو 2015

النائب محمد العمدة يكتب: موسوعة قوانين السيسي الفرعونية(1- 2- 3-4)

(1) قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013.
قانون يشترط لخروج أي تظاهرة الحصول علي موافقة الأمن بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي اشترط اخطار الأمن ولم يشترط موافقته ، ورتب القانون علي خروج التظاهرة دون موافقة أمنية تمكين أجهزة الأمن من استخدام القوة التدريجية التي تبدأ برش المياه وتنتهي باطلاق الرصاص لمنعها وتفريقها ، يعني باختصار قانون لتشريع قتل المتظاهرين ، والعجيب أن الذي أصدر القانون هو المستشار/ عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا لديها طعنا علي هذا القانون منذ عدة أشهر ، إلا أنها لم تفصل فيه حتي الآن رغم أنه السبب الرئيسي في قتل المتظاهرين بشكل مستمر .
(2) قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار .
أهداف قانون مكافحة الإرهاب : 
1- يعفي ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المسئولية الجنائية إذا قتلوا المصريين تنفيذا للقانون .
2- يفرض علي الدولة أن تتعاقد للتأمين الاجباري علي أفراد الجيش والشرطة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، علي أن يتضمن العقد إلزام الشركة بأداء تعويضات مؤقتة لحين صرف التعويض الكلي .
3- يمنح النيابة العامة هذه الصلاحيات الجديدة ضد المتهمين :
أ - تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
ب - تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك .
ج - تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا ، يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
ح - تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك .
خ - تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
د - تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
ز- تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها أثناء التحقيق وقبل صدور أي أحكام إدانة .
ه - تخصيص دوائر خاصة لجرائــــــــم الإرهــاب أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض ، وفكرة تخصيص الدوائر مأخوذة عن سابقة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أهالي قرية دنشواي ، وأسوة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، ومحاكم أمن الدولة وغير ذلك من المحاكم الاستثنائية التي يعرف أعضائها أن المطلوب منهم هو الخلاص من المتهمين المقدمين لهم ، هذا مع معاملتهم معاملة مالية خاصة تحت مسميات مختلفة كبدل المخاطر وما شابه ذلك .
و - تعريف الجريمة الإرهابية تعريفا فضفاضا حتي يسهل توجيه الاتهام بالإرهاب لأي معارض سياسي . وإذا أردت أخي القارئ المزيد يمكنك فراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل و" مدونة النائب محمد العمدة " . 
(3) قانون الكيانات الإرهابية .
إذا كان قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار ، فإن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر برقم 8 لسنة 2015 وهو قانون في غاية الغرابة ، مفاده أن يكون لدي النيابة العامة قوائم تسمي " قوائم الكيانات الإرهابية " وأخري تسمي " قوائم الإرهابيين " ، وفيما يتعلق بإدراج المنظمات أو الجمعيات علي قوائم الكيانات الإرهابية ، وإضافة الأشخاص علي قوائم الإرهابيين ، فقد جعلت المادة (3) من القانون الاختصاص بالإدراج لدوائر تخصص لهذا الغرض بمحكمة استئناف القاهرة بناء علي طلب من النائب العام مرفق به التحقيقات التي تدعم الطلب ، وهذا يعني أن الإدراج علي هذه القوائم لا يستلزم صدور حكم ضد جمعية أو شخص بارتكاب عمل إرهابي ، وإنما يُكتفي بتحقيقات النيابة في إتهام يتعلق بالإرهاب ، ويستمر قرار الإدراج ساريا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يصدر خلال هذه المدة حكم بأن هذه الجمعية أو المنظمة أو هذا الشخص إرهابي ، جاز للنيابة العامة أن تقدم طلب لتجديد الإدراج لمدد أخري .
فإذا تم إدراج جمعية أو منظمة علي " قائمة الكيانات الإرهابية " ترتب علي ذلك :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته .
أما إذا تم إدراج شخص ضمن " قائمة الإرهابيين " فإنه يترتب علي ذلك :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد . 
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار سفر جديد . 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 
4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
إذن قانون الكيانات الإرهابية يهدف لمعاملة الأشخاص أو الجمعيات والمنظمات ومن مثلها بوصفها إرهابية دون صدور أحكام في جرائم إرهابية ضد هذه الكيانات أو الأشخاص . وللمزيد يمكن قراءة مقالي علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي يريد المصريين إما عبيدا أو إرهابيين ". 
(4) قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. 
أصدر السيسي قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الهدف منه شل حركة أساتذة الجامعات ومنعهم من أي عمل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي ، بحيث لا يتكلم أحدهم خارج إطار المادة التي يدرسها ، فقد نصت المادة ( 1 ) منه علي أن :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها فى البنود (1- 2- 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أى التاريخيين أقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود "1- 2- 3" من هذه الفقرة . وللمزيد يمكنك قراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي ينقلب علي الجامعات المصرية " . 
(5) قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية علي أساتذة وطلبة الجامعات :
نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وستعتبر كيانات غير شرعية ، وسيتم التعامل معها بكل حزم ، وفصل أي طالب يشارك فيها ، وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية . 
(6) قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
نص القانون سالف الذكر في مادته الأولى علي أنه :
" مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ".
ونصت المادة الثانية على أن : 
" تخضع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري ، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة ".
قانون يخالف دستور الانقلاب فيما يتعلق باختصاصات القوات المسلحة ، ويخالف دستور الانقلاب وثوابت القانون الجنائي التي أصبحت مستقرة في العالم أجمع فيما يتعلق بعدم رجعية قوانين العقوبات إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، أما القوانين الأسوأ التي تضر المتهم ، كالقانون الماثل وتحيله من القضاء العادي إلي العسكري فلا يجوز بحال من الأحوال تطبيقها علي وقائع سبقت صدور القانون ، إلا أن السيسي باشا قرر إحالة كل القضايا المنظورة للقضاء العسكري ، دون اكتراث بالقانون في دولة الأحزان والسجون ، من أيام جدنا خوفو وجدنا خفرع وجدنا فرعون . 
(7) قرار سرية مشتريات الرئاسة .
أصدر محلب قرارا أضفي وصف السرية علي عقود مشتريات السيسي بصفته رئيس الجمهورية ، بما معناه أن السيسي لن يُسأل عما أنفق من أي جهة رقابية ، وهذا يعني أيضا أن السيسي ينقلنا من سرية موازنة الجيش والمساعدات العسكرية إلي سرية موازنة رئاسة الجمهورية ، كما أنه وبطريقة فنية يجعل موازنة رئاسة الجمهورية مفتوحة دون حد أقصي طالما أن بها بنود سرية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها . 
(8) قانــون السمـاح للأفراد ووزارتي الدفـاع والداخليــة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراســة المنشآت والأموال .
أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال .
المادة الأولى : 
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثانية : 
" دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثالثة : 
" يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة ". 
وكان مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال قد نص بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء على أنه :
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية .
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها:
أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية ، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال .
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا .
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص .
- ونص على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة.
ولاشك أن الهدف من تمكين الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة هو تقنين لنظام البلطجية الذي تستخدمه دولة العسكر منذ نشأتها ، كما أنه يهدف لتمكين رجال الأعمال والشركات العالمية قيادة أمريكا وإسرائيل ودول الخليج الداعمة للانقلاب لتقوم بالواجب مع قيادات الجيش والشرطة كما أنه يسمح لنفس هذه الدول الأجنبية بعمل شركات أمن خاصة داخل مصر بأسماء أتباع لهم من المصريين . 
ولاشك أيضا أن القانون يلبي رغبة رجال الأعمال الذين طالبوا من قبل مرارا السماح لهم بأن يستخدموا أنصارهم لمواجهة المتظاهرين ، بل ومنسوب لبعضهم استخدام البلاك بلوك ضمن الخطط والمؤامرات التي تم ترتيبها للانقلاب علي كل المؤسسات المنتخبة التي أفرزتها ثورة يناير المجيدة . 
ولاشك أن استثناء الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات من الشروط التي فرض القانون توافرها عند الترخيص للأفراد بإنشاء شركات حراسة المنشآت والأموال الخاصة ، يفتح المجال للمؤسسات الأمنية المصرية أن تستخدم شركات أجنبية للعمل داخل مصر دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون ، بل ويسمح لهم بتأسيس شركات وتكليفها بالعمل خارج مصر ، وهي أمور تؤكد أن السيسي يفرط في مصر وشعبها لكي يبقي رئيسا علي مصر هو وأنصاره في الداخل والخارج .
يضاف لذلك أن بعض فئات المجتمع المصري التي تدعي دائما زورا وبهتانا أنها فريسة للاضطهاد ستلجأ إلي هذا الطريق وهو ترخيص شركات أمن خاصة ، وهي أمور في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري في المدي القريب وليس البعيد لاسيما أننا نعلم حالة الفساد التي وصلت لها البلاد ، حيث يستطيع الأثرياء أن يمرروا أي شيئ بأموالهم . 
(9) قانون الخدمة المدنية.
أصدر السيسي بقرار أي بجرة قلم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي ينظم هذا القانون الجديد العلاقة بين الموظف العام والدولة كبديل عن قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. 
ويرمي القانون لتحقيق العديد من الأهداف :
أولا : وقف كافة المزايا النقدية والعينية للموظفين .
1- القانون يوقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية .
2– وقف حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .
ثانيا : إخضاع الموظفين العموميين لحكم العسكر .
1– تقليل عدد العقوبات التأديبية وتشديدها .
2– حرمان الموظف من مباشرة العمل السياسي أو الحزبي .
3– عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
وذلك من خلال عدة وسائل علي النحو التالي :
( أ ) حجز الوظائف العامة لأبناء القوات المسلحة والشرطة .
(ب ) وضع نص لتعيين كبار ضباط العسكر والمحاسيب وأصحاب الوساطات .
( ج ) تم استحداث مجلس باسم " مجلس الخدمة المدنية " ليتحكم من خلاله المجلس العسكري في مجلس الوزراء بكامل وزاراته .
ولمن أراد أن يعرف تفاصيل ما تقدم فليقرأ مقالي المحمل علي موقع " جوجل " ومدونة " النائب محمد العمدة " بعنوان " السيسي ينقلب علي الموظفين العموميين بالدولة " .
وما شرحناه في المقال السابق من فترة طويلة بدأ يظهر خلال الشهر الحالي بعد البدء في تنفيذ قانون الخدمة المدنية ، حيث نشر موقع البديل خبرا تحت عنوان " عمال الآثار يصرخون من قانون الخدمة المدنية " ، يقول الخبر : سادت حالة من الجدل والغليان داخل وزارة الآثار، بعد حسابات المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد ، والذي ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل ، ما لقي اعتراضا من بعض موظفي الوزارة الذين يعملون ساعات متأخرة ويتقاضون عليه جهود غير عادية. 
(10) قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة.
أصدر السيسي اقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولي علي الآتي :
" يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم …“ .
نص قانوني يمنح الشرعية لكافة صور وعمليات فساد الأجهزة الإدارية والتي يتم تحريك مئات الآلاف من القضايا الجنائية والتأديية عنها سنويا من خلال النيابة العامة والنيابة الإدارية وغيرهما من الأجهزة الرقابية ، لم يقتصر تحصين العقود علي التعاقدات مع المستثمرين فحسب كما تصور البعض ، ولكن الحصانة الواردة في النص تمتد لكافة التعاقدات مثل التعاقدات الناشئة عن قانون المناقصات والمزايدات وغيره من القوانيين .
كافة القوانين التي أصدرها السيسي ترفع شعارين جديدين يرفعهما السيسي في مواجهة الشعب الأول " هس ولا كلمة " ، والثاني " حنسرقك عيني عينك واضرب راسك في الحيط " .
يا كل من خرجت في 6/30 مضللا ، يا كل من أعنت العسكر للعودة للسلطة ، لابد أن تعلن اعتذارك للشعب المصري ، وقبل ذلك تعلن توبتك إلي الله عز وجل ، ثم تعلن انضمامك لمؤيدي الديمقراطية والشرعية عسي الله عز وجل أن يقبل توبتك علي كل ما وقع من جرائم بسبب إعانتك للظالمين .
(11) قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/11 الخبر الآتي : 
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.
كان تحرك الدكتور محمد مرسي بالبدء في تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية للانقلاب عليه كما ذكرنا في مقال " لماذا الانقلاب علي مرسي قبل تنفيذه لتنمية قناة السويس " والمنشور علي جوجل ومدونة النائب محمد العمدة ، والذي أوضحنا فيه أن جميع رؤساء هيئة قناة السويس منذ أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميمها وحتي الآن هم من أبناء القوات المسلحة باستثناء الأول وهو الدكتور / حلمي محمد بهجت بدوي ولأسباب تتعلق بأنه مثل مصر في مؤتمر مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 ، كما مثلها في مفاوضات البنك الدولي بشأن تمويل السد العالي ، هكذا يتضح لنا أن قناة السويس تحت قيادة وسيطرة العسكر منذ تأميمها ، وبالطبع نعلم أن أسبابهم جاهزة لذلك ، الأمر بكل بساطة أمن قومي ، كما أن استلامهم للمشروعات الاستثمارية الحكومية بالمليارات بدون مناقصات وبقيمة يقدرونها لأنفسهم يرجع إلي انضباط القوات المسلحة في العمل ، ومشروعاتهم في جميع مجالات الاستثمار والتي تصل إلي حد الاحتكار هدفها الإنفاق علي الحروب التي يخوضونها كل شهر .
ولما كانت صحيفة الشروق قد نشرت خبرا بتاريخ 27/3/2012 تحت عنوان " العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب " ، يتضمن رد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري علي اتهامات النواب بشأن تحميل المجلس العسكري مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، حيث قال : 
" سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها . العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة نبنيه لن نتركه لأحد آخر يدمره ، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة ، تهديد نصر كان ردا علي دعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام ...".
هكذا تمر الأيام ويصدر السيسي قانون لتمكين هيئة قناة السويس التي يسيطر عليها العسكر منذ تأميمها ويحتفظ لنفسه بأسرارها وكنوزها ، نقول يصدر قانون لتمكينها من إنشاء شركات مساهمة ، يعني ببساطة تحويل مكاسبها إليهم بشكل مقنن تماما كما فعلت المخابرات العامة المصرية حين وافقت علي تصدير الغاز لإسرائيل وأنشأت لذلك شركة شرق البحر المتوسط من خلال رجل أعمالها حسين سالم وكذلك شركة تصدير الغاز للأردن ، ليحصدوا من وراء هذه الصفقة علي مليارات لا يعلم عددها الحقيقي وأماكن حفظها إلا الله عز وجل. 
(12) خصخصة قطاع الري والصرف الزراعي .
كما نشرت صحيفة اليوم السابع في ذات التقرير سالف الذكر الخبر الآتي :
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى " الشركة القابضة للرى والصرف " ، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية. والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وادارة الانشطة المتعلقة بها ، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالافراد ، وشراء أسهم شركات المساهمة أوبيعها أوالمساهمة فى رأسمالها ، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أوأصول مالية أخرى ، وكذا القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة ، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها . وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للاشغال العامة ، وشركة الكراكات المصرية ، والشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية ، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
الكلام واضح استمرار مسلسل خصخصة الخدمات التي تقوم بها الحكومة ، لمزيد من التحميل علي المواطنين الفقراء لتوفير الأموال التي توزع علي كبار المسئولين في مؤسسات مبارك ، تمتد الخصخصة لخدمات الري والصرف الزراعي لفرض المزيد من المعاناة علي الفلاح المصري ، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الفلاحين أحكاما بالحبس ، لأنه لا يستطيعون زراعة أراضيهم دون سلف وقروض بسبب قلة العائد من العمل في زراعة أراضيهم ، ويمكن لمن دخل للوزارت والمصالح الحكومية أن يشاهد بعينيه حجم الترف الذي يعيش فيه كبار المسئولين بدولة مبارك.
(13) خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
بتاريخ 2015/2/18 نشرت العديد من الصحف والمواقع الخبر الأتي :
وافق مجلس الوزراء ، علي قرار رئيس الجمهورية باصدار مشروع قانون الكهرباء ، مع الاخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء ، وارسال القانون الي مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد الي الاتجاه الي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبه نشاط المرافق العامة ، بدلاً من ادارتها بطريقة مباشرة ، من خلال انشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتادية عمله ، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، وايجاد علاقه متوازنة بينهما ، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال ، وتحقيق الأهداف التالية :
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة. 
وبتاريخ 2015/2/19 نشر حزب التيار الشعبي تحت التأسيس المؤيد للانقلاب الخبر الآتي :
تابع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) ضمن جموع المصريين ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 و التي تضمنت الموافقة علي مشروع قانون " الكهرباء " و إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته قانونياً تمهيداً للعرض علي السيسي لإقراره.
وأفاد بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً في غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوي تاركة إياه لشركة مستقلة يجري حالياً إعادة تقييم أصولها و ديونها بالتعاون مع مكتب إستشاري عالمي و بما يَقْصِر دور الدولة علي مجرد إصدار تراخيص المشروعات و الشركات و منح حوافز المستثمرين و تشجيع " السوق الحرة " حسب تصريحات المهندس/ أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي أدلى بها عقب إعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء.
ويري حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في إتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي و تحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة و يزيد من الأعباء علي كاهل غالبية المصريين و يزيد من حدة التفاوت الإجتماعي في وقت عصيب و مرحلة حرجة تمر بها بلادنا و تحتاج فيها إلي أقصي حالات التماسك و الإصطفاف الوطني و وحدة الجبهة الداخلية.
ويحذرحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) من التداعيات الإجتماعية السيئة لهذا القانون في مرحلة حرجةٍ للغاية ، ليعرب عن إعتراضه علي توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة و قرارات و تصريحات مسئوليها بشكل يومي من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذي يُعَد إمتداداً لممارسات عهد المخلوع مبارك الذي إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الإقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع و الخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية و الحكومية.
ومن جهة أخري يكشف لنا موقع " مدي مصر " وهو موقع بحثي أن خصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ منذ المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ شهر مارس الماضي ، بل ومن قبله ، حيث نشر تقريرا بتاريخ 2015/6/3 يقول فيه :
استحوذ قطاع الكهرباء على الحصة الأبرز من اتفاقات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في مارس الماضي . وتوزعت الاتفاقيات على مشروعات عدة لبناء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة .
وكرس السيسي جزءًا كبيرًا من خطابه أمام المؤتمر لاستعراض الاتفاقيات الجديدة في مجال توليد الطاقة ، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا إلى توفير 13 جيجا وات من الطاقة في المستقبل القريب بما يساعد على سد فجوة الطاقة التي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل قطاع الصناعة .
من حيث التوقيت ، كان من الواضح أن اختيار الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات أثناء انعقاد المؤتمر جاء لأغراض دعائية بالأساس ، مثل الإعلان عن مشروعات قائمة بالفعل مع " جنرال إلكتريك " و" أوراسكوم "، أوالتوقيع على اتفاق تمويل مكتمل أصلا مع البنك الإسلامي للتنمية . لكن الإبرام الفعلي لتلك الاتفاقيات استفاد من مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية التي تم إصدارها أو الإعلان عنها في الفترة التي سبقت المؤتمر، وكان من أبرزها مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي يمهد الطريق لخصخصة قطاع الطاقة.
وتحت عنوان "حصاد شرم الشيخ من اتفاقيات الكهرباء " يضيف موقع مدي مصر:
خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، أعلنت شركة ثروة للاستثمار- وهي الشركة الأم لمجموعة " فورويندز " للاستثمار وإدارة المشروعات - عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء المصري لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6 جيجا وات ، وهو مشروع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تقول الشركة إنه سيكون أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالفحم في موقع واحد .
وفي وقت سابق أعلنت شركة "جنرال إلكتريك " أنها تسير حسب البرنامج الزمني المخطط لدعم شبكة الكهرباء في مصر بـ 2.2 جيجا وات بحلول صيف 2015، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمؤتمر. وستقوم "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع مجموعة " أوراسكوم " بتوفير 46 من توربينات الغاز يفترض أن تكون 32 منها قد دخلت الخدمة بالفعل حتى يوم 13 مارس الماضي .
كما تعهدت الشركة ببناء " مركز للتصنيع متعدد الوسائط والهندسة والخدمات والتدريب " في السويس بقيمة 200 مليون دولار، سوف يركز على عدد من الصناعات من بينها توليد الكهرباء والطاقة المتجددة .
وقالت شركة الطاقة الألمانية " سيمينس "، إنها توصلت إلى " اتفاقيات حاسمة " مع الحكومة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 4.4 جيجا وات بنظام الدورة المركبة في بني سويف ، وتوليد 2 جيجا وات من طاقة الرياح ، فضلًا عن بناء مصنع لريش الرياح الدوار . كما وافقت الشركة على إعداد تصورات لمحطات إضافية لتوليد الطاقة بالدورة المركبة بسعة 6.6 جيجا وات ، بالإضافة إلى 10 محطات فرعية للكهرباء .
ووقعت مصر أيضًا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مصدر" للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي ، وشركة " أكوا باور" السعودية لدراسة توليد ما يصل إلى 4 جيجا وات من محطات توليد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر.
وهناك أيضًا شركة " سكاي باور" ، التي أجرت مسبقًا مباحثات مع الحكومة بشأن إقامة مشروعات لتوليد 3 جيجا وات من الطاقة المتجددة في مصر.
شهد المؤتمر أيضًا أنشطة لترويج مشروعات أكثر اكتمالًا ، مثل المشروع الذي تتولاه " أوراسكوم " لبناء مصنع للفحم على البحر الأحمر، فضلًا عن مصنع آخر للفحم من المخطط له أن يقام في منطقة عيون موسى في سيناء . كما صرح ناصف ساويرس رئيس مجموعة " أوراسكوم " ، لوكالة " رويترز" بأنه وقّع على اتفاق لتوليد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية.
أما على جانب التمويل ، فقد وقّعت مصر صفقة للتأجير التمويلي مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 220 مليون دولار ، لربط شبكتي الطاقة المصرية والسعودية ، وهو ما مثّل الإبرام النهائي لترتيب تمويلي كان قد أُعلن عنه في ديسمبر الماضي .
كما أعلنت شركة " فورويندز كابيتال مانجمنت " عن إنشاء صندوق لرأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم مشروعات البنية التحتية.
وتحت عنوان " من أين جاء الطلب على قانون خصخصة الكهرباء؟ " يضيف موقع مدي مصر :
قبل شهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، وفي يوم الموافقة على مشروع قانون الكهرباء الجديد نفسه ، أصدر مجلس الوزراء بيانًا يشرح بوضوح هدف القانون الجديد : وهو إبعاد الدولة عن الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء مع اكتفائها بالدور التنظيمي . وينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة " لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما ".
كما سيضع القانون الجديد قواعد تسمح بـ " المنافسة الحرة " في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، ويفصل بين عمليات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء .
نظريًا ستسمح هذه التعديلات لشركات القطاع الخاص بنقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المستهلكين ، وبشكل يخرج الشركة القابضة لكهرباء مصر من العملية.
ويعاني قطاع الكهرباء أزمة حادة منذ الثورة ، مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بما يعيق أنشطة التصنيع والتجارة والحياة اليومية.
يشرح المهندس أكرم يوسف والذي يعمل مستشارًا في وزارة الكهرباء ، أن الجزء الأكبر من الأزمة يمكن تفسيره بعاملين : العامل الأساسي الأول والذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة هو نقص الغاز الطبيعي والذي يغذي حوالي 70% من إنتاج الكهرباء في مصر .
ولم يقتصر تأثير نقص الغاز على إغلاق بعض محطات الطاقة القائمة فقط ، وإنما أدى أيضًا إلى تردد المستثمرين المحتملين في ضخ الأموال في بناء محطات جديدة قد ينتهي الحال بها دون تشغيل في ظل نقص الغاز.
وتعمل الحكومة على معالجة هذه الأزمة من خلال منصة معالجة الغاز المستورد التي وصلت في شهر أبريل الماضي ، فضلًا عن التفاوض على اتفاقيات استيراد مع عدد من المصدرين الدوليين .
إلا أن استيراد الغاز لن يعالج السبب الثاني والأكثر عمقًا لأزمة الكهرباء ، ألا وهو ضعف قدرة البنية التحتية بوضعها الحالي على توليد الكهرباء . فحتى إذا توافر الغاز، وإذا عملت كل محطات الطاقة القائمة بسعتها الكاملة ؛ فإن ذلك لن يكفي لسد الاحتياجات من الكهرباء عند وصول الطلب إلى ذروته في الصيف.
وفقًا لتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ؛ فإن مصر تحتاج إلى إنشاء سعة توليد جديدة بقدرة 5.2 جيجا وات كل عام حتى 2022، وهو ما يتطلب استثمارات بحوالي 5 مليارات دولار كل عام .
ويعد تحرير قطاع الكهرباء واحدًا من سياسات عدة تبنتها الحكومة في محاولة لتخطي هذه الأزمة ، لعل من أشهرها وأكثرها إثارة للجدل إحياء خطط بناء مفاعل نووي ، والسماح باستيراد الفحم من أجل استخدامه في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء .
كما أقرت الحكومة في سبتمبر 2014، تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ، والتي تنظم المعايير العامة لبيع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية.
وتحت عنوان " ما الجديد في مشروع القانون الجديد ؟ " يضيف موقع مدي مصر:
يلعب القطاع الخاص بالفعل دورًا كبيرًا في توليد الطاقة في مصر حاليًا ، أغلبه من خلال اتفاقيات حق الانتفاع " BOOT "، وهي اختصار لمراحل البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية . وبموجب هذه الاتفاقيات يمنح القطاع العام للشركات الخاصة الحق في بناء منشأة مثل محطة توليد طاقة وتشغيلها لفترة محددة بهدف تغطية التكاليف وتوفير العائد على الاستثمار قبل نقل ملكيتها للقطاع العام مرة أخرى .
كما يمتلك القطاع الخاص عددًا من مشروعات الكهرباء خارج الشبكة القومية في المناطق الصناعية مثل : العاشر من رمضان وبرج العرب ؛ حيث تعمل مولدات الطاقة الخاصة على نقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المصانع القريبة.
التغيير الأهم في القانون الجديد هو أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في أنشطة نقل الكهرباء وبيعها ، بما يعد تحولًا عن النظام الحالي الذي يسمح فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر بنقل وبيع الكهرباء عبر الشبكة القومية .
وتعكف الحكومة الآن بالفعل على إعداد مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تمهيدًا لطرحها في مناقصات عامة.
وقد ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر ، في إحدى ندوات مؤتمر شرم الشيخ ، أن الحكومة ستعتمد على القطاع الخاص لإنشاء محطات فرعية بسعة إجمالية تبلغ 68 جيجا وات و35 كيلومترًا من خطوط النقل ذات الجهد الكهربائي العالي ، ومحولات بسعة 85 جيجا وات .
ويعد التوجه إلى القطاع الخاص خيارًا جذابًا للحكومة ؛ لأن مصر في الوقت الحالي لا تملك الأموال اللازمة لتحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة .
فقد قال شاكر في ورشة عمل أثناء المؤتمر، إن قطاع الكهرباء سيحتاج 70 مليار دولار من الاستثمارات حتى عام 2022، من المرجح أن تقدم الحكومة 45.7 مليار دولار منها، على أن يأتي أكثر من 24 مليار دولار من القطاع الخاص .
وفي غياب صندوق سيادي لتمويل المشروعات ؛ فإن مصر تعتمد في الحصول على رأس المال اللازم لبناء محطات الكهرباء على المانحين مثل : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وجهات التمويل الدولية مثل : البنك الدولي ، والبنوك الخاصة.
وبسبب هذه الاعتمادات ؛ فإن مصر واجهت صعوبات في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالمعدل اللازم لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء . فالاعتماد على المانحين يترك البلاد عرضة لتغير أولويات الجهات المانحة. ولا يمكن أن تعتمد مصر على هذه الجهات لبناء محطات جديدة كل عام . كما أنه ليس من السهل دائمًا إقناع البنوك الخاصة بالمساهمة في هذه المشروعات.
وتحت عنوان " نموذج جديد بأي ثمن ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
من شأن هذا النموذج الجديد لتنظيم قطاع الكهرباء أن يوسع مجالات النشاط المتاحة أمام القطاع الخاص ، ويتيح آليات جديدة للحصول على التمويل وتنمية القطاع .
وإذا كانت الاتفاقيات المعلن عنها في شرم الشيخ مؤشرًا بشأن المستقبل ؛ فإن تحرير القطاع سيترتب عليه فعلًا توفير المزيد من الكهرباء في مصر. لكن ذلك لن يتحقق دون ثمن .
فوفقًا للمهندس أكرم يوسف : " سيحصلون على المزيد من المساعدة في تطوير البنية التحتية ، ولكنهم في المقابل سيفقدون سيطرتهم على القطاع " ، في إشارة إلى موقف الحكومة في ظل القانون الجديد ".
ويضيف : " إذا أردت زيادة الاستثمار في الطاقة وتوسيع دور القطاع الخاص ، فإنك لن تقدر على التحكم في السعر".
فالشركة القابضة لكهرباء مصر ـ بسبب احتكارها للشراء في قطاع الطاقة حاليًا ـ تتمتع بسلطة واسعة في وضع الشروط ، بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة ، وهو وضع ستخسره الشركة بالضرورة عندما تفتح السوق أمام المنافسين لنقل وبيع الطاقة.

وستأتي أية زيادة في الأسعار في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بالفعل على إلغاء دعم الطاقة الذي ساعد على بقاء الكهرباء رخيصة الثمن على مدى أجيال متعاقبة ؛ حيث تقول الحكومة الآن إنها تخطط للإلغاء الكامل للدعم خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتحت عنوان " فمن أين إذن سيأتي المال ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
يقول يوسف : " السؤال هو من سيتحمل العبء ؟ المصانع وكبار رجال الأعمال أم الناس في المنازل ؟ هذا هو السؤال الذي سينبغي عليهم الإجابة عنه ".
وفي رأيه ؛ فإن من الأرجح أن تمنح الحكومة الأفضلية للشركات الكبرى ، خاصة في ظل توجهها القوي لجذب رأس المال الأجنبي إلى السوق ، مضيفًا أن " الحكومة تريد المزيد من الاستثمار ، وتريد قطاعًا تنافسيًا ، ولذلك فهي لن تريد فرض أعباء على المصانع . إنهم يتفاوضون طوال الوقت مع رجال الأعمال ومع غرف التجارة ، ولكنهم لا يتفاوضون أبدًا مع الشعب ".
تهانينا القلبية لأنصار السيسي علي ما حققوه من انجازات للشعب المصري الذي هم جزء منه ، تهانينا القلبية بالأيام الأشد سوادا وقتامة القادمة علي كل المصريين سواء من أنصار الشرعية والديمقراطية أو من أنصار السيسي معا ، فنحن الآن لازلنا في مرحلة الأيام السوداء وهي الانفاق علي أبنائنا بالسلف ، أما الأيام القادمة مع السيسي فإننا لن نجد من يقرضنا .
السيسي الذي لم يفرض علي القضاء والشرطة والجيش الحد الأقصي للأجور كما كشف لنا المستشار هشام جنينه حسبما نشرت بوابة الصحيفة القومية الانقلابية روزاليوسف بتاريخ 2014/7/5 تحت عنوان " المحاسبات : القضاء والشرطة والاتصالات والبنوك يرفضون تطبيق الأقصي للأجور " والذي تقول فيه :
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تسليم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الي الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير بشان مدي التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأضاف المصدر أن الجهات الإدارية التي رفضت تقديم بياناتها للجهاز منها القضاء ووزارة الداخلية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وبعض قطاعات شركات البترول وبعض البنوك .
وأشار المصدر أن تلك الجهات الإدارية تبلغ رواتب كبار المسئولين فيها أكثر من الحد الأقصى للأجور ، وبلغت رواتب العاملين في بعض شركات البترول إلى نصف مليون جنيه وفي وزارة الاتصالات تخطت 100 ألف جنيه . 
وأشار أن هناك العديد من الجهات المسئولة لم تتعاون مع الجهاز ولاترغب في تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها .
السيسي الذي أصدر قانون يمكنه من عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حتي يتمكن من عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليكشف لنا بالإضافة لما سبق ذكره أسباب توجه السيسي للخلاص منه بقوله أنه تقدم بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي ، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده ، وإشعال النار تحت أقدامه ، على حد وصفه ، وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشرف للتحقيق في كل قضايا الفساد التي كشفها .
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم للسيسي قضايا فساد الكبار ليحاكمهم ، فإذا بالسيسي يسعي جادا لعزله وربما لمحاكمته .
هذا هو حال الشعب المصري مع السيسي الذي يرفض تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الكبار الذين يدعمون انقلابه حفاظا علي مصالحهم ، ويرفض التحقيق في قضايا فساد كبار الموظفين ، بل ويصدر قانونا يحصن كافة العقود التي تبرمها الأجهزة الإدارية ليصبح فساد الكبار للركب ، بينما يخصخص قطاع الكهرباء وقطاع الري والصرف الزراعي ليستمر في مسلسل رفع كافة أسعار الخدمات علي الفقراء من أبناء الشعب .
لا بديل لدي السيسي سوي التحميل علي الشعب المصري الذي طحنه وهرسه فساد العسكر والمؤسسات الموالية لهم .
فطوبي للسيساوية لما ينتظرهم من نعيم علي ما قدموه للشعب المصري بإعادة الحكم للعسكر علي يدي رجل ليس له لا مثيل ولا شبيه له.
(14) قانون يخول السيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابيــة والهيئــات المستقلـــــة .
أصدر السيسي القرار بقانون رقم 98سنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم ، والأجهزة الرقابية هي تلك المختصة بالرقابة علي أعمال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وباقي الموظفين العموميين بالدولة وتقديم بلاغات للنيابة العامة والنيابة الإدارية ضد من يرتكب منهم مخالفات مالية أو إدارية وكذلك إبلاغ رئيس الجمهورية والبرلمان عن هذه المخالفات لكي يتخذوا اللازم للقضاء علي الفساد. السيسي بدلا من تعديل قوانين الأجهزة الرقابية علي النحو الذي يكفل لها الاستقلال حسبما نص دستور الانقلاب ، أصدر القرار بقانون سالف الذكر ليعطي لنفسه سلطة عزل رؤساء هذه الهيئات والأجهزة ، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه : 
" يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات ، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها ، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار ، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة ، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية ".
لاشك أن ما قرأناه خبث تشريعي وليس نص تشريعي ، أعده أناس لا يمتون للحياة المدنية بصلة ، ولا يعيشون اللحظة ، بل هم قادمون من الماضي البغيض الذي اتسم بأعنف درجات الاستبداد والبطش والتكيل بالعباد .
دستور الانقلاب استوجب علي السلطة التشريعية أن تضع قانون مستقل لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد اختصاصات الهيئة أو الجهاز وكل ما يتعلق به أو بها من أعمال ، وبما يكفل استقلال الهيئة أو الجهاز في مواجهة سلطات الدولة ، لأن الجهة التي يملك رئيس الجمهورية أو أي مسئول عزل رئيسها لن تستطيع أن تراقب أي جهة خشية أن ينال رئيسها عقوبة العزل .
ومن ثم فليس من حق السيسي أو غيره أن يصدر قانون جامع لكل الأجهزة الرقابية ناهيك عن أن يخصص هذا القانون لتنظيم مسألة واحدة هي عزل رؤساها ، فقد نصت المادة 216 من دستور الانقلاب على أن : 
" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
ومن جهة أخري فقد استوجب دستور الانقلاب أخذ رأي الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي بشأن أي قانون يتعلق بهما ، وهذا ما لم يفعله السيسي ، فقد نصت المادة 215 من الدستور أيضًا على أن : 
" يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ".
يضاف إلي ما تقدم أن كافة الأسباب التي ذكرها السيسي كأسباب تبيح العزل لا يمكن القول بتوافرها دون صدور أحكام جنائية أو تأديبية بالإدانة عن مخالفات مالية أو إدارية ثابتة في حق رئيس الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي ، لكن السيسي باشا أعطي لنفسه سلطات القضاء والقول بتوفر حالة من حالات العزل أو أكثر مما ذكرها في قانونه .
إنه قانون منعدم لأنه يفتقد كافة الأركان المطلوب توافرها لإصدار قانون ، فالقانون - علي سبيل المثال - ينبغي أن يهدف لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو فئة من فئاته ، بينما القانون سالف الذكر هدفه عزل المستشار / هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد الأجهزة الرقابية ، وقد تجلي ذلك صريحا حين طالب بعض أذرع السيسي الإعلامية بتفعيل القانون وعزل المستشار هشام جنينة ، والأسباب سبق أن أوضحناها ، فالرجل كشف عن أن القضاء والشرطة والجيش وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات يرفضون تطبيق الحد الأقصي للأجور ويرفضون تقديم أوراق رواتبهم ، وقد نشرت ذلك صحيفة روزاليوسف القومية الانقلابية ، كما كشف أنه تقدم بما يقرب من 92 بلاغ للنائب العام ضد جهات حكومية وسيادية عن فساد مالي ولم يتم التحقيق فيها ، ولم يلاحظ جنينة أن السيسي أصدر قانون يحصن كافة العقود التي تبرمها كافة الأجهزة الإدارية حتي تصبح السرقة للركب ، أو ربما يعلم ولكنه قرر أن يراقب الله عز وجل وأن يؤدي دوره في ظل غابة من الوحوش أصبحنا نعيش فيها .
(15) قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقــع التواصـــل الإلكترونــي .
نشرت صحيفة الوطن الانقلابية بتاريخ 2015/7/20 تحت عنوان " قانون حكومي جديد : الحبس لمروجي الشائعات على مواقع التواصل " الخبر الآتي :
قال مصدر حكومى مسئول لـ الوطن ، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، سيبدأ فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا ، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات . وأوضح أن وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات ، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون ، الرأى النهائى بشأن مفهوم « الجريمة الإلكترونية » وأركانها وضوابطها ، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية ، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى أو ترويج شائعات تضر بالدولة ، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس . وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية ، فى تصريحات خاصة لـ الوطن إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره ، منعاً لحدوث أى أزمات مع الجماعة الصحفية ، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب ، وما يتعلق بالمادة 33، كاشفاً ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة ، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر .
كما نشرت ذات الصحيفة بنفس اليوم وتحت عنوان " خبراء أمن عن قانون " تداول المعلومات : سيحاصر الجريمة الإلكترونية " ، التقرير التالي :
يدخل قانون تداول المعلومات الجديد ، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، ضمن دائرة العمل الخاصة بوزارة الداخلية ، وتسعى الحكومة من خلال القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد .
وقال اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية السابق ، إن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات الإرهابية عن الجيش المصري والدولة بشكل عام ، موضحًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو ذكري أن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية ، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة الإخوان وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري .
وأكد اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية ، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير ، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وضبط المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة ، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها .
واعتبر اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و" تويتر " ، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم ، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين ، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية .
إنها دولة مبارك بنفس غبائها وتوجهاتها ، استعباد الشعب ليظل اللصوص العملاء الذين يُمولون من أمريكا علنا جاثمين علي صدر هذا الشعب الذي تحمل منهم بلاءًا مبينا ، وليس أدل علي ذلك من أن يدلي بدلوه في الموضوع اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة في عهد مبارك .
كالعادة يستخفون بالشعب يتحدثون تحت عنوان " قانون تداول المعلومات " وهو القانون الذي تطالب به المعارضة الشريفة منذ عشرات السنوات ، لأنه قانون قيم في مجال مواجهة الفساد من خلال تمكين الشعب من الحصول علي المعلومات بسهولة ، ومنع التعتيم الحكومي علي أية معلومات تخص الدولة ، بحيث يستطيع المواطن مثلا أن يحصل علي تقارير الأجهزة الرقابية عن فساد الأجهزة الإدارية للدولة أو صور اتفاقيات تعقدها الحكومة أو مناقصات أو مزايدات أو موزانة الدولة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة ومن ثم تعني الشعب بالضرورة .
الآن يعلنون أنهم علي وشك إصدار قانون تداول المعلومات ، بينما الحقيقة أنهم علي وشك من إصدار قانون لتقنين الجريمة الإلكترونية لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرهما ، لمنع حديث المواطنين عن مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية منعا نهائيا ، بحيث لا يجدي نفعا أن يصدر قانون لتداول المعلومات أو لا يصدر .
إنهم يذكرونني بمبارك والحزب الوطني حين قدموا عام 2007م مشروعا لتعديل 34 نص من نصوص دستور 1971م ، ثم اتضح لنا أثناء مناقشتها بالبرلمان ، أن منها 30 تعديل لا تسمن ولا تغني من جوع ، مجرد تعديل عبارات أو النص علي أمور كان منصوصا عليها مثل مبدأ المواطنة وخلافه ، وأن المقصود كان أربع تعديلات فقط هي سحب الإشراف القضائي من كل الانتخابات والاستفتاءات ، وإعطاء الرئيس حق حل البرلمان دون الرجوع إلي الشعب من خلال استفتاء ، وعدم صدور القوانين المكملة للدستور قبل موافقة مجلس الشوري عليها ، ووضع نص دستوري يتيح لعسكر مبارك إصدار قانون لمكافحة الإرهاب .
واللافت للنظر أن يصرح وزير العدالة الانتقالية أنهم سوف يجرون حوار مجتمعيا حتي لا يحدث صدام مع الصحفيين كما حدث حول قانون مكافحة الإرهاب بخصوص المادة 33 منه ، بما معناه أن الشعب والذي يقدر بالملاييين ليس له وجود في ذهن قادة الانقلاب ، لأن له علاج آخر هو الضرب بالنار في الشوارع ، وتلفيق القضايا ، والاعتقال والتعذيب ، ومن ثم لا يتذكر السيد وزير العدالة الانتقالية سوي الصحفيين الذين يستطيعون أن يزلزلوا عرشه إذا انقلبوا عليه .
أقول لكل من يسكتون علي جرائم الانقلاب التشريعية ، عندما يقع أحدكم تحت طائل هذه القوانين الجائرة ويعاني الظلم والتعذيب والإهانة ، فليتذكر أنه سكت علي الظلم حتي طاله .
(16) قانون إنشاء صندوق تحيا مصر لتحل الأموال
المسيحيةوالغربية محل الجمعيات الخيرية الإسلامية المغلقة . 
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/12 خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بإنشاء صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية "والذي تضمن المواد الآتية: المادة الأولي : 
إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق " تحيا مصر" تكون له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى . 
المادة الثانية : 
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
المادة الثالثة : 
أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر . 
المادة الرابعة : 
أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزى المصري ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والمتابعة ، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ، ووزير العدل ، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. 
المادة الخامسة : 
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء ، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء ، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء . ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته. 
المادة السادسة :
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
- التبرعات والهبات والمنح النقدية والأجنبية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية والهيئات المحلية أو الأجنبية ، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفا علي دخل المتبرع .
- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه .
- عائد استثمار أموال الصندوق .
- أية موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج تودع فيه كافة موارده ، وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6/30- 6/30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات تحيا مصر ، وغير ذلك من الحسابات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، ويتولي الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات علي أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون ، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة .
المادة السابعة :
يختص الصندوق بما يأتي :
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ، تطوير العشوائيات ، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ، المشروعات متناهية الصغر ، مشروعات البنية التحتية ، مشروعات صغيرة للشباب ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة ، إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة :
يعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ، ولا يسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم موارد تنمية الدولة ، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا. 
المادة التاسعة :
تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويعد الصندوق قوائما مالية سنوية وقوائما مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتولي مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدي البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء ليتولي عرضه علي رئيس الجمهورية . ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ، ويعرض علي مجلس الأمناء .
المادة العاشرة :
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الحادية عشر :
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشر :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2014/11/14 .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1426ه المواق 2015/7/7 .
والحقيقة أن قانون إنشاء صندوق تحيا مصر هو قانون في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري ، ويدل علي أن السيسي لديه استعداد أن يفعل أي شيئ نظير أن يبقي هو وعسكره علي سدة الحكم حتي لو ترتب علي ذلك تفكيك مصر أو تسليمها لغير الأغلبية لتحكم الأغلبية ، أو وضعها تحت الهيمنة الأجنبية ، وفيما يلي بعض الملاحظات :
أولا : أننا لم نر الله عز وجل بأعيننا ومع ذلك نؤمن به إيمانا جازما حازما لأن كل شيئ حولنا نشاهده يقوم دليلا قاطعا علي وجوده وعظمته وقدرته الفائقة ، هكذا يؤكد لنا قانون السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بتاريخ 2015/7/7 أن المتبرعين لدعم مصر وصندوق تحيا مصر الأكثر تبرعا قد فرضوا علي السيسي إصدار هذا القانون وبهذا الشكل .
هناك طرف تبرع بأموال ضخمة تم ضخها من الداخل والخارج لدعم الانقلاب وحتي يتمكن من تسيير مصر في الطريق الذي يريده ، هذا الطرف لاشك في أنه اعترض أن صندوق تحيا مصر لا يوجد له قانون ينظمه أو يحدد وظائفه ، كما تضرر هذا الطرف من أنه لم يُمنح صلاحيات المشاركة في تحديد سياسات استغلال هذه الأموال ، وربما يكون ذات الطرف قد وعد بجمع أموال ضخمة من الخارج والداخل بشرط أن يشارك في وضع سياسة استغلال أموال الصندوق .
أعتقد أن المادة الرابعة من قانون السيسي عندما تجعل لصندوق تحيا مصر" مجلس أمناء " يتولي رسم السياسة العامة للصندوق وتجعل من بين أعضائه قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، فإنها بذلك تكون قد كشفت لنا الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون بهذا الشكل. 
وقد يقول قائل شيخ الأزهر أيضا عضو في مجلس الأمناء الذي يضع السياسات ، وأرد علي ذلك بأن وجود شيخ الأزهر مجرد ستار لإخفاء حقيقة الموقف ، لأن شيخ الأزهر ليس متبرعا وليس قائدا لطائفة من المتبرعين ، هذا فضلا عن كراهية العسكر لمشاركة المسلمين في أي عمل خيري .
ومما يؤكد ما نقول أن قرار السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر صدر بتاريخ 2015/7/7 ومع ذلك ينص القرار بقانون علي نفاذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2014/11/14 بما يؤكد أن الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون أراد أن يحفظ حقه في الأموال التي تم التبرع بها خلال العام الماضي .
ومما يؤكد أيضا ما نقوله من الأقباط الذين تبرعوا بأموال كبيرة تحت قيادة البابا تواضروس هم من فرضوا إرادتهم وأجبروا السيسي علي إصدار القانون بهذه الكيفية ، دعوات التبشير التي ظهرت في مصر تحت عنوان " يسوع هو الحل " ، والتي هي في حقيقتها انعكاس لاحساس الأقباط في مصر بأن ما قاموا به من شراكة مع عسكر الانقلاب يستدعي أن تكون لهم حقوق مستحدثة تتناسب مع الأوضاع الجديدة ، وهناك أمور أخري كثيرة منها ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/4/8 تحت عنوان " الحكومة توافق على تخصيص 30 فدانا لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية " والذي تقول فيه : " وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها ". 
ثانيا : التشريعات التي يصدرها السيسي هي في حقيقتها جرائم ينبغي أن يحاسب عنها جنائيا لأنها تهدد الأمن القومي المصري من جوانب لا تحصي ولا تعد ، فهو لم يكتف بإصدار قانون يتيح للمواطنين والجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة لحراسة المنشآت والأموال ، وهو الأمر الذي سيفتح الباب علي مصراعيه أمام كافة الأقليات في مصر لكي تمتلك ميليشيات مسلحة وبالقانون ، فضلا عن تمكين الشركات العالمية التابعة للغرب واليهود من إنشاء ذات الميليشيات ، وإنما يفتح باب جديد لجهنم علي مصر بتمكين المسيحيين المصريين في الخارج والداخل من التبرع لصندوق تحيا مصر مقابل تعيين قانوني دائم للبابا عضوا في مجلس أمناء الصندوق الذي يضع سياسات الصندوق العامة ، كما يفتح الباب للدول الاجنبية للتبرع ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن الصندوق يهدف لايجاد فاعل خير جديد كبديل عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلقها ولازال يغلقها السيسي حسبما نصت المادة السابعة من القانون ، لأدركنا أننا أمام كارثة بكل المعايير ، لأن خلاصة ما تقدم أن السيسي يفتح الباب للأقليات والدول الأجنبية للهيمنة علي مصر ورسم هويتها .
ثالثا : هكذا يتضح لنا أن السيسي وبالقانون جعل الأموال المسيحية والغربية بديلا عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلق السيسي أغلبها ولازال مستمرا في إغلاقها ، وهو ما سوف يترتب عليه آثارا انقلابية ضخمة علي هوية مصر الإسلامية وعلي المسلمين الذين يعيشون علي أرضها .
رابعا : فإذا أخذنا في الاعتبار أن التيار الإسلامي في مصر والذي حصل علي أكثرية المقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشوري وفاز بمنصب الرئيس هو الآن في عداد الإرهابيين المطاردين ، وما أعلن عنه الانقلاب من إغلاق حوالي 1033 جمعية خيرية علي مستوي الجمهورية بعد الانقلاب تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب مع الشروع في غلق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل ، لأدركنا أنه لن يكون أمام هذا التيار الإسلامي من سبيل لا للتبرع في صندوق تحيا مصر ولا للمشاركة في عضويته أو وضع سياساته.
(17) محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة
أمام المحاكم العسكرية عن كافة الجرائم التي يرتكبونها .
أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضي التعديل - الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري ، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ".
وبالطبع هذه حماية للجندين الذين تستخدمهم الشرطة في الاعتداء علي المتظاهرين ، بحيث لا يقدموا عن أي جريمة يرتكبوها في هذا الصدد للقضاء العادي ، وبالطبع بعد إحالتهم للقضاء العسكري انتهي الأمر ، لأن كل ما يتعلق بالعسكر يعد من الأسرار .
(18) قانون استثناء موظفي الرئاسة والوزراء من قانون الخدمة المدنية .
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/5/7 تحت عنوان " السيسى يصدر قراراً بإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية.. القرار يمنع التعيين بالجهتين عن طريق المسابقات.. ويستثنيهما من مدة شغل الوظيفة.. ويعتبرهما جهات ذات طبيعة خاصة " تقول فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية .
جدير بالذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن : 
" يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة ، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة واحدة ، بناء على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ".
وتنص المادة 20 على أن : 
" تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ، ما لم يصدر قرار بتجديدها ، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف ".
ومختصر القرار بقانون سالف الذكر أن السيسي لا يريد أن يخضع لأي شروط أو قيود لا في تعيين الوزراء ولا موظفي الرئاسة ولا في إحالتهم للمعاش أو الإبقاء عليهم ، هل يوجد في العالم الآن فرعنة مثل فرعنة السيسي .
الله يرحم أيام سيد البدوي والبرادعي وحمدين وسامح عاشور وكل من كان معهم لما اتلككوا علي الرئيس مرسي وعملوا جبهة إنقاذ خربوا بها البلد ودمروها ، والآن يصدر السيسي مع كل طلعة شمس قانون فرعوني جديد ، ولا أحد منهم يستطيع فتح فمه ، أذاقهم الله عز وجل خزي الدنيا وما ينتظرهم من الله عز وجل أكبر. 
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .

ليست هناك تعليقات: